تنبيه هــــــام

1- سيعقد الامتحان بالزي العسكري ولن يسمح بحضور اختبار النظري بدونه .

2- لن يسمح للطالب الغير منتظم او الطالب المفصول ولم يعيد قيده بحضور إمتحان النظري إلا بعد إعاده القيد تحت اي ظرف .

3- طبقا للقانون رقم 46 لسنه 1973 مادة التربية العسكرية من المواد الأساسية لطلاب الثانوي العام وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية وعليه لا يحق للطلبة الراسبين أو المفصولين دخول امتحان النظري لباقي المواد النظرية للثانوية العامه .

4- بالنسبة للطلاب المتخلفين والراسبين سيتم عقد معسكر صيفي لهم وسيحدد ميعاد بمعرفه مكتب السيد المستشار العسكري تمهيدا لإمتحان الدور الثاني .

بناء علي تعليمات الإداره العامه للتعليم الثانوي بالوزاره ( إداره شئون الطلبة والأمتحانات ) بخصوص التعليمات الدورية الوارده من رئيس الإداره المركزيه للجان الطبيه لمنح الاجازات المرضيه لطلاب شهادات الثانويه العامه في النصف الثاني من العام الدراسي :

بالنظام كالآتي

* المحافظات خارج نطاق القاهره الكبري تقوم اللجنة العامه بتوقيع الكشف الطبي علي الطالب ويحرر شيت عرض علي الاداره المركزيه ( كما هو متبع بالنسبة للأطباء ) للنظر في التصديق علي توصيه اللجنة العامة بمنح الإجازه.

* يستثني الطلاب المصابون بأمراض مزمنه أو حوادث أو عمليات جراحيه من كافه الإجراءات السابقه ويتم منحهم الإجازات المرضيه من اقرب لجنة عامه .

 

                                                                                    رئيس الإداره المركزيه للتعليم الثانوي

                                                                                        أ / نبيل الدمرداش